|
أحـوال الـورثـة فـي الميـراث
الحالة الأولى : أن يرث بالفرض فقط ، وهو « السدس » .
يرث الأب السدس بشرط واحد ، هو : وجود الفرع الوارث الذكر .
[ سورة النساء آية 11 ] الولد هنا يشمل أبناء الميت وبناته ، وأولاد بنيه .
توفي شخص عن أبيه ، وابن ابنه .
للأب السدس ، والباقي بعد فرض الأب لابن الابن . الحالة الثانية : أن يرث الأب بالتعصيب فقط .
يرث الأب بالتعصيب فقط بشرط واحد هو : عدم وجود الفرع الوارث ذكراً أو أنثى .
[ سورة النساء آية 11 ]
توفي شخص عن أمّه ، وأبيه .
فللأم الثلث ، والباقي للأب تعصيباً . الحالة الثالثة : أن يرث الأب بالفرض والتعصيب معاً .
يرث الأب السدس فرضاً ، والباقي بالتعصيب بشرط واحد هو : وجود فرع وارث أنثى .
[ سورة النساء آية 11 ]
كما دل الحديث على أن الباقي يأخذه أولى رجل ذكر ، ومع عدم الابن يكون الأب أولى رجل ذكر - فيأخذ الباقي ، فيكون الأب قد أخذ السدس فرضاً بدلالة الآية ، وأخذ الباقي تعصيباً بدلالة الحديث .
توفي شخص عن بنته ، وأبيه .
فللبنت النصف ، وللأب السدس فرضاً ، لوجود الفرع الوارث الأنثى ، والباقي تعصيباً .
الحالة الأولى : أن ترث الثلث .
ترث الأم الثلث بثلاثة شروط هي :
[ سورة النساء آية 11 ]
[ سورة النساء آية 11 ] وجه الدلالة : دلت الآية الكريمة على أنه إذا وجد العدد من الإخوة لم ترث الأم الثلث ، فدل على أن عدم الجمع من الإخوة شرط لإرثها الثلث .
توفي شخص عن أمه ، وزوجته ، وأخيه الشقيق .
فللأم الثلث لتوفر الشروط ، وللزوجة الربع ، وللأخ الشقيق الباقي تعصيباً . الحالة الثانية : أن ترث الأم السدس :
ترث الأم السدس بشرطين هما :
[ سورة النساء آية 11 ]
توفي شخص عن أمه ، وبنته ، وابن أخيه من أبيه .
الحالة الثالثة : أن ترث الأم ثلث الباقي .
ترث الأم ثلث الباقي بشرط واحد هو : أن تكون المسألة إحدى المسألتين العمريتين .
دليل إرث الأم ثلث الباقي في هاتين
المسألتين - المسألتين العمريتين - قضاء عمر بن الخطاب
توفيت امرأة عن زوجها ، وأمها وأبيها .
فلزوجها النصف ؛ لعدم الفرع الوارث ، ولأمها ثلث الباقي ، ولأبيها الباقي تعصيباً .
الجد الوارث هو كل من ليس بينه وبين الميت أنثى ، مثل أبي الأب ، وأبي أب الأب ، فلا يرث أبو الأم ، ولا أبو أب الأم ، ولا أبو أم الأب ، لأن بينهم وبين الميت أنثى .
الحالة الأولى : أن يرث الجد بالفرض فقط ، وهو السدس .
يرث الجد السدس بشرطين هما :
توفي شخص عن جده ، وابن ابن .
الحالة الثانية : أن يرث الجد بالتعصيب فقط .
يرث الجد بالتعصيب فقط بشرطين .
فلأمه الثلث ؛ لعدم وجود الفرع الوارث ، وعدم الجمع من الإخوة والأخوات ، ولجده الباقي تعصيباً لعدم وجود الفرع الوارث .
فلأمه الثلث ؛ لعدم وجود الفرع الوارث، وعدم الجمع بين الإخوة والأخوات، ولأبيه الباقي تعصيباً؛ لعدم وجود الفرع الوارث، ويسقط الجد لوجود الأب . الحالة الثالثة : أن يرث الجد بالفرض والتعصيب معاً .
يرث الجد بالفرض والتعصيب معاً بشرطين هما :
توفي شخص عن بنت ابن ابنه ، وجده .
فلبنت ابن ابنه النصف ؛ لعدم الفرع الوارث الذي هو أعلى منها ، وعدم المشارك ، وعدم المعصب ، ولجده السدس فرضاً ؛ لوجود الفرع الوارث الأنثى ، والباقي يرثه تعصيباً .
الدليل على ما سبق في توريث الجد بالفرض والتعصيب معاً : تنزيل الجد منزلة الأب عند فقده .
الجدة الوارثة هي :
الجدة غير الوارثة هي :
أن ترث الجدة السدس .
ترث الجدة فأكثر السدس بشرط واحد هو : عدم وجود الأم ، أو الجدة الأقرب منها ، فإن وجدت الأم ، أو الجدة القريبة ، لم ترث شيئاً .
فتشترك الجدتان في السدس ؛ لعدم وجود الأم ، والجدة الأقرب منها ، ويكون لأبيه الباقي .
فلأمه السدس ؛ لوجود الفرع الوارث ، ولابن ابنه الباقي تعصيباً ، ولا ترث الجدة شيئاً لوجود الأم .
فلجدته أم أمه السدس ؛ لعدم وجود الأم ، والجدة الأقرب منها ، ولأبيه الباقي تعصيباً ، ولا ترث الجدة أم أم الأب شيئاً ؛ لوجود الجدة الأقرب منها .
الحالة الأولى : أن ترث البنت النصف .
ترث البنت النصف بشرطين هما :
[ سورة النساء آية 11 ]
توفي شخص عن بنته ، وأمه ، وأخيه الشقيق .
فلبنته النصف ؛ لعدم المعصب لها ، وعدم المشارك لها - فهي بنت واحدة - ، ولأمه السدس ؛ لوجود الفرع الوارث ، ولأخيه الشقيق الباقي تعصيباً ؛ لأنه أقرب ذكر وارث . الحالة الثانية : أن ترث البنات الثلثين .
ترث البنات الثلثين بشرطين هما :
[ سورة النساء آية 11 ]
توفي شخص عن أمه ، وبنتيه ، وجده .
فلأمه السدس لوجود الفرع الوارث ، ولبنتيه الثلثان لعدم المعصب الذكر ، ولجده السدس . الحالة الثالثة : إرث البنت فأكثر بالتعصيب « الإرث بالتعصيب : الإرث بلا مقادير محددة في القرآن الكريم » .
ترث البنت فأكثر بالتعصيب بشرط واحد هو : وجود المعصب وهو أخوها - أي ابن الميت - ، فإذا وجد المعصب - الذكر - ورث البنات - بنات الميت - معه بالتعصيب للذكر مثل حظ الأنثيين .
[ سورة النساء آية 11 ] والولد يشمل الذكر والأنثى .
توفي شخص عن أب ، وثلاث بنات ، وابن .
فلأبيه السدس ؛ لوجود الفرع الوارث الذكر ، وللبنات مع أخيهن الباقي تعصيباً ، للذكر مثل حظ الأنثيين ( 2 : 1 ) .
الحالة الأولى : أن ترث بنت الابن النصف .
ترث بنت الابن النصف بثلاثة شروط هي : الشرط الأول : عدم الفرع الوراث الذي هو أعلى منها ذكراً كان أو أنثى ، فإن وجد الفرع الوارث الذي هو أعلى منها ، لم يخل الأمر من ثلاث حالات هي :
الشرط الثاني : عدم المعصب - الذكر - لها ، وهو أخوها ، أو ابن عمها الذي في منزلتها . الشرط الثالث : عدم المشارك لها ، وهي أختها ، أو بنت عمها التي في منزلتها .
[ سورة النساء آية 11 ] وذلك شامل لبنت الابن ؛ لأنها من الأولاد .
فلبنت الابن النصف ؛ لعدم الفرع الوارث الذي هو أعلى منها ، وعدم المعصب الذكر ، وعدم المشارك لها ، وللعم الباقي تعصيباً ؛ لأنه أقرب وارث ذكر .
فللابن جميع المال ، ولا ترث بنت الابن شيئاً ؛ لوجود الفرع الوارث الذكر الذي هو أعلى منها وهو الابن .
فللبنتين الثلثان ، لعدم المعصب الذكر ، ولبنت الابن مع ابن ابن الابن الباقي تعصيباً بسبب الذكر وورثت بنت الابن هنا مع استغراق البنات الثلثين ؛ لوجود ابن ابن الابن ، وقد عصبها « أي كان سبباً في ميراثها » مع أنه أنزل منها ، لحاجتها إليه . الحالة الثانية : أن ترث بنات الابن الثلثين .
ترث بنات الابن الثلثين بثلاثة شروط هي : الشرط الأول : عدم الفرع الوارث الذي هو أعلى منها ، ذكراً كان أو أنثى . الشرط الثاني : عدم المعصب لها ، وهو أخوها ، أو ابن عمها الذي في منزلتها . الشرط الثالث : وجود المشارك لبنت الابن ، وهي أختها ، أو بنت عمّها التي في منزلتها .
[ سورة النساء آية 11 ] وذلك شامل لبنات الابن لأنهن من الأولاد .
توفي شخص عن بنتي ابنه ، وأخيه لأبيه .
فلبنتي الابن الثلثان لعدم الفرع الوارث الذي هو أعلى منهن ، وعدم المعصب الذكر ، وللأخ لأب الباقي تعصيباً ؛ لأنه أقرب ذكر وارث . الحالة الثالثة : أن ترث بنت الابن فأكثر السدس .
ترث بنت الابن فأكثر السدس بشرطين هما :
توفي شخص عن بنت ، وبنت ابن ، وأخ لأب .
فللبنت النصف ، ولبنت الابن السدس تكملة الثلثين ، وللأخ لأب الباقي تعصيباً ؛ لأنه أقرب ذكر وارث . الحالة الرابعة : أن ترث بنت الابن فأكثر بالتعصيب « أي بسبب الذكر » .
ترث بنات الابن بالتعصيب بشرطين هما :
[ سورة النساء آية 11 ] وجه الدلالة : « أولادكم » تشمل أولاد الصلب ، وأولاد الأبناء ، وقد دلت الآية على أنه إذا اجتمع الذكور والاناث من الأولاد ورث الذكر مثلي نصيب الأنثى .
توفي شخص عن بنت ، وثلاث بنات ابن ، وابن ابن .
فللبنت النصف ، ولبنات الابن مع ابن الابن الباقي تعصيباً بسبب الذكر .
الحالة الأولى : أن يرث الزوج النصف .
يرث الزوج النصف بشرط واحد هو : عدم وجود الفرع الوارث للزوجة ، ذكراً كان أو أنثى .
[ سورة النساء آية 12 ]
توفيت امرأة عن زوجها ، وأبيها ، وجدها .
فللزوج النصف لعدم الفرع الوارث ، وللأب الباقي تعصيباً لأنه أقرب ذكر وارث ، ويسقط الجد ؛ لوجود الأب . الحالة الثانية : أن يرث الزوج الربع .
يرث الزوج الربع بشرط واحد هو : وجود الفرع الوارث للزوجة ، ذكراً كان أو أنثى .
[ سورة النساء آية 12 ]
توفيت امرأة عن زوجها ، وجدتها وابنها .
فللزوج الربع لوجود الفرع الوارث ، وللجدة السدس ، وللابن الباقي تعصيباً ؛ لأنه أقرب ذكر وارث .
الحالة الأولى : أن ترث الزوجة - فأكثر - الربع ، فإن كانت واحدة أخذته - الربع - كله ، وإن كن أكثر من زوجة اشتركن فيه بالتساوي .
ترث الزوجة - فأكثر - الربع بشرط واحد هو : عدم وجود الفرع الوارث للزوج ذكراً كان أو أنثى .
[ سورة النساء آية 12 ]
توفي شخص عن زوجته ، وأمه ، وابن عمه الشقيق .
فللزوجة الربع لعدم الفرع الوارث ، وللأم الثلث ، ولابن العم الشقيق الباقي تعصيباً ؛ لأنه أقرب ذكر وارث . الحالة الثانية : أن ترث الزوجة الثمن .
ترث الزوجة الثمن بشرط واحد هو : وجود الفرع الوارث للزوج ، ذكراً كان أو أنثى ، فإن كانت واحدة - زوجة واحدة - أخذته كله ، وإن كن أكثر اشتركن فيه بالتساوي .
[ سورة النساء آية 12 ]
توفي شخص عن ثلاث زوجات ، وبنت ، وأب .
فتشترك الزوجات الثلاث في الثمن لوجود الفرع الوارث ، وللبنت النصف ، وللأب السدس فرضاً بنص القرآن والباقي تعصيباً « التعصيب : الإرث بلا تقدير محدد » .
الحالة الأولى : أن يرث أولاد الأم « الإخوة والأخوات لأم » الثلث .
الشرط الأول : عدم الأصل الوارث الذكر ، فإن وجد الأصل الوارث الذكر - الأب أو الجد - سقط أولاد الأم . الشرط الثاني : عدم الفرع الوارث ذكراً أو أنثى ، فإن وجد الفرع الوارث « ابن ، أو ابن ابن ، وإن نزل ، أو بنت ، أو بنت ابن وإن نزل أبوها » سقطوا - أي أولاد الأم - .
[ سورة النساء آية 12 ]
الكلالة : من لا والد له ولا ولد ، وقد دلت الآية السابقة على أنه يشترط لإرث الإخوة لأم عدم الوالد ( الأصل ) ، والولد ( الفرع ) . الشرط الثالث : أن يكون أولاد الأم اثنين فأكثر ، سواء أكانوا :
[ سورة النساء آية 12 ]
فللزوج النصف ، وللأخوين لأم الثلث ، ولابن العم الشقيق الباقي تعصيباً ؛ لأنه أقرب ذكر وارث .
فللزوج النصف ، ويشترك الأخ لأم والأخت لأم في الثلث ، وللأم السدس .
فللأم السدس ، وللأب الباقي تعصيباً ؛ لأنه أقرب ذكر وارث ، ويسقط الأخوان لأم لوجود الأب . الحالة الثانية : أن يرث ولد الأم السدس .
الشرط الأول : عدم وجود الأصل الوارث الذكر ، كالأب أو الجد ، فإن وجد الأصل الوارث سقط أولاد الأم . الشرط الثاني : عدم وجود الفرع الوارث ، ذكراً أو أنثى ، كالابن وابن الابن وإن نزل ، أو البنت وبنت الابن وإن نزل أبوها ، فإن وجد الفرع الوارث سقط أولاد الأم . الشرط الثالث : أن يكون ولد الأم منفرداً ، سواء أكان ذكراً أو أنثى - أي أخ لأم ، واحد ، أو أخت لأم واحدة - .
[ سورة النساء آية 12 ]
توفي شخص عن جدتين ، وأخت لأم ، وابن أخ شقيق .
فللجدتين السدس ، وللأخت لأم السدس لانفرادها ، ولابن الأخ الشقيق الباقي تعصيباً .
الحالة الأولى : أن ترث الأخت الشقيقة النصف .
الشرط الأول : عدم الأصل الوارث الذكر كالأب أو الجد ، فإن وجد الأصل الوارث الذكر سقطت الأخت الشقيقة . الشرط الثاني : عدم الفرع الوارث ذكراً أو أنثى ، فإن وجد الفرع الوارث الذكر كالابن ، سقطت الأخت الشقيقة ، وإن وجد الفرع الوارث الأنثى لم ترث الأخت الشقيقة بالفرض « أي النص الثابت بالقرآن » وإنما ترث بالتعصيب « أي الإرث بلا مقادير محددة في القرآن » .
[ سورة النساء آية 176 ]
وجه الدلالة : دلت الآية على أن الأخت ترث النصف إذا لم يكن للميت والد ( الأصل ) ولا ولد ( الفرع ) ؛ لأن الآية في الكلالة ، والكلالة : من لا والد له ولا ولد .
كما أن الآية نصت اشتراط عدم الولد
لقوله تعالى : الشرط الثالث : عدم المعصب - الذكر - لها ، وهو الأخ الشقيق للميت .
[ سورة النساء آية 176 ] الشرط الرابع : أن تكون الأخت الشقيقة واحدة .
[ سورة النساء آية 176 ]
فلزوجته الربع ، ولأخته الشقيقة النصف لتوفر الشروط ، ولعمه الباقي تعصيباً ؛ لأنه أقرب ذكر وارث .
الحالة الثانية : أن ترث الأخوات الشقيقات الثلثين .
[ سورة النساء آية 176 ]
[ سورة النساء آية 176 ]
توفي شخص عن جدته ، وأختيه الشقيقتين ، وأخيه لأمه .
فلجدته السدس ولأختيه الشقيقتين الثلثان لتوفر الشروط ، ولأخيه لأمه السدس . الحالة الثالثة : أن ترث الأخت الشقيقة فأكثر بالتعصيب عصبة بالغير « العصبة بالغير : وجود الذكور مع الإناث ، وترث الإناث بسبب وجود الذكور القريبين للميت ، وهم الذين يرثون بالتعصيب » .
[ سورة النساء آية 176 ] وجه الدلالة : دلت هذه الآية على أنه إذا اجتمع الذكور والإناث من الإخوة ، ورث الذكر مثلي نصيب الأنثى .
توفي شخص عن وزوجته ، وأختيه الشقيقتين ، وأخيه الشقيق .
فللزوجة الربع ، وللأختين الشقيقتين مع الأخ الشقيق الباقي تعصيباً . الحالة الرابعة : أن ترث الأخت الشقيقة فأكثر بالتعصيب عصبة مع الغير « وعصبة مع الغير : هم الذين يرثون بالتعصيب مع وجود غيرهم » .
توفي شخص عن زوجته ، وبنته ، وأخته الشقيقة .
فللزوجة الثمن ، وللبنت النصف ، وللأخت الشقيقة الباقي تعصيباً « التعصيب : الإرث بلا مقادير محددة بالنص في القرآن » ؛ لوجود الوارث الأنثى وهي البنت .
الحالة الأولى : أن ترث الأخت لأب النصف .
[ سورة النساء آية 176 ]
وجه الدلالة :
دلت الآية على أن الأخت ترث النصف إذا لم يكن للميت والد (
الأصل
) ولا ولد (
الفرع
)؛ لأن الآية في الكلالة
:
وهي من لا والد له ولا ولد،
كما أن الآية نصت على اشتراط عدم الولد لقوله تعالى
:
[ سورة النساء آية 176 ]
[ سورة النساء آية 176 ]
فللزوجة الربع ، وللأخت لأب النصف لتوفر الشروط ، وللعم الباقي تعصيباً ؛ لأنه أقرب ذكر وارث .
فللزوجة الربع ، وللأخ الشقيق الباقي تعصيباً ؛ لأنه أقرب ذكر وارث ، ولا ترث الأخت لأب شيئاً ؛ لوجود الأخ الشقيق .
فللأم السدس ، وللأختين الشقيقتين الثلثان ، وللأخت لأب مع الأخ لأب الباقي تعصيباً ؛ بسبب الذكر المعصب ، ولم تسقط الأخت لأب مع استغراق الأختين الشقيقتين للثلثين لوجود المعصب - الذكر - لها وهو الأخ لأب . الحالة الثانية : أن ترث الأخوات لأب الثلثين .
[ سورة النساء آية 176 ]
توفي شخص عن زوجته ، وأختيه لأبيه ، وابن أخيه لأبيه .
فللزوجة الربع ، وللأختين لأب الثلثان لتوفر الشروط ، ولابن أخيه لأبيه الباقي تعصيباً لأنه أقرب ذكر وارث . الحالة الثالثة : أن ترث الأخت لأب فأكثر السدس .
دليل إرثها هو الإجماع « الإجماع :
اتفاق مجتهدي عصر من العصور على أمر من الأمور بعد وفاة النبي
توفي شخص عن أمه ، وأخته لأمه ، وأخته الشقيقة ، وأختيه لأب .
فللأم السدس وللأخت لأم السدس ، وللأخت الشقيقة النصف ، وللأختين لأب السدس ؛ لوجود أخت شقيقة وارثة النصف فرضاً بنص القرآن . الحالة الرابعة : أن ترث الأخت لأب فأكثر بالتعصيب عصبة بالغير « العصبة بالغير : وجود الذكور مع الإناث ، ترث الإناث بسبب وجود الذكور القريبين من الميت ، وهم الذين يرثون بالتعصيب عند وجود من يعصبهم » .
[ سورة النساء آية 176 ] وجه الدلالة : دلت هذه الآية على أنه إذا اجتمع الذكور والإناث من الإخوة الأشقاء ، أو الإخوة لأب ، ورث الذكر مثلي نصيب الأنثى .
فللأم السدس ، وللأختين لأب مع الأخ لأب الباقي تعصيباً للذكر مثل حظ الأنثيين .
الحالة الخامسة :
أن ترث الأخت لأب فأكثر بالتعصيب عصبة مع الغير «
العصبة مع الغير
:
هم الذين يرثون بالتعصيب عند وجود غيرهم وهم صنفان
:
فللزوج الربع ، وللبنت النصف ، وللأخت لأب الباقي تعصيباً - « التعصيب : الإرث بلا تقدير محدد في القرآن الكريم ، والعصبة : هم الذين يرثون بلا تقدير » ؛ لوجود الفرع الوارث الأنثى وهي البنت .
فللأم السدس ، ولبنت الابن النصف ، وللأختين لأب الباقي تعصيباً ؛ لوجود الفرع الوارث الأنثى وهي بنت الابن . |