الـنسـك وأنـواعـه
|
إذا
فرغ مريد الإحرام من غسله وتنظفه ، ولبس ثياب
الإحرام ، وتجرَّد من المخيط فإنه ينوي
الدخول في النسك من حج
أو عمرة
، ويستحب أن يتلفظ بالنسك الذي نواه
، فيقول عند إرادة الحج : «
لبيك حجاً »
، أو : «
اللهم لبـيك حجاً
»
، ويقول عند إرادة العمرة : «
لبيك عمرة »
، أو : «
اللهم لبيك عمرة »
أو نحوها ، لحديث أنس
: قال سمعت رسول
الله
يقول :
لبيك عمرة وحجاً
[ رواه مسلم والبخاري ،
كتاب الحج ]
، فإن لم
ينطبق بشيء كفاه مجرد النية
بقلبه .
|
من وصل إلى
الميقات في أشهر الحج ، فإنه يخير بين أنواع
النسك - الحج - الثلاثة وهي :
التّمتّع .
الإفراد .
القران .
|
التـمتـع
: أن
يحرم بالعمرة في أشهر الحج ، ويفرغ -
ينتهي - منها ويتحلل من إحرامه ثم
يحرم بالحج في نفس العام .
ويقول
أول ما يلبي به :
«
لبيك عمرة متمتعاً
بها إلى الحج
»
.
والمتمتع إذا وصل إلى مكة عمل أعمال العمرة ، وهي : الطواف ، والسعي ، والحلق أو التقصير ، ثم يحل .
ذبح هدي |
من إحرامه ويلبس ثيابه ، فإذا جاء اليوم الثامن من ذي الحجة أحرم بالحج ، ثم عمل أعمال الحج . ويجب عليه هدي - أي ذبح شاة - بتمتعه .
الإفـراد
:
وهو أن يحرم بالحج
فقط ، ويقول
أول ما يلبي به :
«
لبيك حجاً
»
،
والمفرد
يستمر في إحرامه إلى أن ينهي أعمال الحج ،
وليس عليه هدي - أي ذبح شاة - .
الـقـران :
أن يحرم بالحج والعمرة
معاً ، فيـقول أول ما يلبي به :
«
لبيك عمرة وحجاً »
، أو يحرم
بالعمرة ثم يدخل الحج عليها قبل أن يبدأ في
طوافها
- أي العمرة - والقارن يستمر في إحرامه إلى أن
ينهي أعمال الحج ، ويلزمه هدي بقرانه .
|
التمتع والقران عمرة وحج ، أما الإفراد
فهو حج فقط .
التمتع والقران ، يجب فيهما هدي ،
والإفراد لا يجب فيه هدي - أي ذبح شاة -
.
|
يرى
الإمام أحمد :
أن أفضل أنواع النسك - الحج - التّمتّع
؛ لأنّ الرسول
أمر أصحابه به
- أي التّمتّع - ثم الإفراد ، ثم القران ، ويرى الإمام
الشافعي
: أنّ
أفضل أنواع النسك - الحج - الإفراد ثمّ
التّمتّع ثمّ القران .