|
خـيــار الـشـــرط |
|
|
أن يشترط المتعاقدان أو أحدهما أن له الخيار مدة معلومة في فسخ البيع وإبطاله والرجوع عنه ، أو إمضائه وإتمامه .
مثـالـه
:
قول المشتري : آخذ هذه البضاعة على أن أشاور فيها إلى غد ، أو كما يعبر عنه بعـض الناس : « علـى شور » .
|
|
لصحة
خيار الشرط شروط ، هي :
تراضي الطرفين .
أن يكون الشرط إِلى مدة معلومة محدّدة .
أن يكون في صلب العقد ولبه وقت إجرائه ، أو
بعده لكن في مدة الخيارين
«
خيار المجلس ، وخيار الشرط »
إِذا أرادا تجديده مدة أخرى .
|
|
ينتهي خيار الشرط إِذا انتهت المدة التي اتفق عليها المتعاقدان ، كما ينتهي لو اتفقا على قطع الخيار في أثناء المدة ؛ لأن ذلك حق لهما فكان لهما قطعه .